تعدد الزوجات في تونس.. تجدد النقاش بعد 67 عامًا على قانون المنع

تفاعل تونسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مرور 67 عامًا على إقرار قانون يمنع تعدد الزوجات، طبقًا للفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية، الذي يثير النقاش في كل عام من يوم 8 أغسطس/آب منذ عام 1956.
وينصّ القانون على “معاقبة كلّ من تزوّج وهو في حالة زوجية أو من يتزوّج على غير الصيغة القانونية بالسجن لمدّة عام وبخطيّة مالية قدرها 240 ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين”
وتعدّدت آراء ناشطين تونسيّين حول قانون منع تعدّد الزوجات، بين معتزّ به ورافض، إذ عبرت كل من الناشطة مريم بن خضر ومفيدة عبيدي عن امتنانهما لإصدار هذا القانون، مرفقتين صورة لجندي تونسي، مع زوجتيه في عهد الاستعمار الفرنسي.
وكتبت ليلى بن رحومة “اليوم 8 أوت/أغسطس هو تاريخ إلغاء تعدد الزوجات في بلدي تونس، و أنا أعتز كثيرا بهذا القانون ومدينة للتنويريين الطاهر الحداد والحبيب بورقيبة في ذلك. يعتبر قرار جرئ وشجاع في تلك الفترة وثورة على رواسب الفكر الرجعي”.
من جهته قال الناشط رفيق حمداوي إن للتعدد مزايا، قائلًا: “أثبتت الدراسات أن الزواج بالثانية والثالثة والرابعة يزيد من الثقة بالنفس والراحة النفسية ويقلل الاكتئاب ويزيد في الرزق وطول العمر”.
أما البرلماني السابق عبد العزيز القطّي، فقال: “تخيّل نفسك متزوج بطبيبة و مهندسة معمارية و أستاذة جامعية و محامية…تنسى الفقر”.
وكتبت صوفية “البنات فرحانين ب8 أوت تاريخ إلغاء تعدد الزوجات بتونسو ناسيين اللي رجال تونس ماعاش مخممين في العرس من اصلو”.
ويمنع قانون الحالة المدنية الصادر عام 1956، تعدد الزوجات ويعاقب عليه، كما يمنع إكراه الفتيات على الزواج، ويمنح قدرا كبيرا من المساواة في الحقوق المدنية بين الرجل والمرأة.
ونص الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس على أن تعدّد الزوجات ممنوع، كما يعاقب كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق بالسجن لمدّة عام مع تغريمه ماليا.
ويشترط الفصل 31 المنظم لقانون الحالة المدنية أن يتم إبرام عقد الزواج أمام عدلي إشهاد أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة، ويعتبر الزواج المبرم خلافا لذلك باطلا ويُعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة 3 أشهر.
ن