البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب.. ما تفاصيله؟
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدَّم من الحكومة.
وينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، حسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsجدل بسبب خريطة غير مكتملة لمصر على موقع شركة حكومية.. ومسؤول يبرر
مع تداعيات سد النهضة.. هل ينقذ “الذهب الأزرق” مصر في زمن الجفاف؟ (فيديو)
مصر.. مشاهد عابرة من يوميات أزمات الحياة!
كما أن طلبات اللجوء التي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص هي تلك المقدَّمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
حقوق من يحصل على صفة لاجئ
ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحق الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وبحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
كما يكون للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين.
ويكون للاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.
التزامات اللاجئين
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.
كما نص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ، وإبعاد الشخص فورا عن البلاد، إذا كان قد اكتسب هذا الوصف بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.
التقدم للّجنة الجديدة
ويلتزم كل من دخل البلاد بطريق غير مشروع، وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله، ويعاقَب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
يُذكر أن مصر استقبلت في السنوات الأخيرة ملايين القادمين من دول عربية تعصف بها الحروب والصراعات، ومنها السودان واليمن وسوريا وليبيا وفلسطين.
وهذا هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدَّقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين المُوقعة في جنيف عام 1951.