السجن والغرامة لحمل السلاح في المظاهرات بمصر

 إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية

قال  المستشار إيهــاب فهمــى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية الأحد إن قرارا بقانون قد وقعه الرئيس المؤقت عدلي منصور يتضمن معاقبة المحتجين والمتظاهرين الذين يحملون السلاح أثناء مشاركتهم في المظاهرات بالسجن أو الغرامة.

وأضاف فهمي “يحظر على المشاركين (في المظاهرات والاحتجاجات) حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة تعرض المنشآت أو الممتلكات أو الحياة للخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه”.

وأردف أن حمل الأسلحة والذخائر ومافي حكمها من الأسلحة يعرض المتظاهر أو المحتج للسجن سبع سنوات والغرامة بحد أدنى مائة ألف جنيه وحد أقصى 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ونص القانون أيضا على أنه لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية أو الموكب أو الاجتماع، تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر .

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية للصحفيين أن قانون التظاهر الجديد يحظر الاجتماعات لأغراض سياسية في أماكن العبادة منعا باتا. وقال المتحدث: إن إحدى مواد القانون تضمنت “حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة، كما تحظر تسيير المواكب منها كنقطة بداية أو إليها كنقطة تجمع أو انتهاء أو التظاهر فيها”.

يذكر أنه ومنذ عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي تنظم مجموعات رافضة للانقلاب بدعوات متوالية من تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب احتجاجات وبشكل يومي مظاهرات رافضة للانقلاب وتدعو لعودة الشرعية وترفض الانقلاب على الرئيس المنتخب، قال محللون إنها تسببت في الإضرار بالاستثمارات والسياحة الأجنبية في مصر.

وبحسب نص غير رسمي نشرته وسائل إعلام محلية قبيل الإعلان عن التوقيع على مشروع قانون التظاهر “يلتزم القائمون بتنظيم مظاهرة بالتقدم بطلب لوزارة الداخلية قبل موعدها بثلاثة أيام، ويحق للوزارة رفض الطلب أو تغيير مكانها، كما يجوز للقائمين على تنظيم المظاهرة رفع دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل للاعتراض على قرار وزارة الداخلية.


إعلان