العدالة للطفل موسى ولاء .. غضب عراقي إثر “حكم مخفف” بحق زوجة أبيه القاتلة

اتُهمت امرأة في العراق باستغلال غياب زوجها في عمله لتعذيب ابنه (7 سنوات) حتى الموت، في جريمة مروعة هزّت الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

عذراء الجنابي (يمين) قاتلة الطفل ولاء موسى

أشعل قرار محكمة جنايات الكرخ العراقية على مدانة قتلت طفل زوجها بالسجن دون المؤبد، غضبًا عارمًا وتنديدًا بما وصفه الناشطون “ضعف القرارات القضائية وغياب العدالة”، فيما وصف ناشطون آخرون القرار بأنه “قد يكون بوابة يستغلها من تسول لهم أنفسهم بتعنيف أطفالهم وارتكاب جرائم أبشع بحق الطفولة”.

والأحد، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق عذراء الجنابي بعد إدانتها بتعنيف الطفل موسى ولاء، مما أدى إلى وفاته.

وفي يوليو/تموز الماضي، هزت قضية مقتل الطفل (7 سنوات) الرأي العام العراقي بعدما تبين أن زوجة أبيه قتلته عبر ضربه بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار، ما أدى إلى إصابته بجراح أفضت إلى وفاته.

وبعد صدور الحكم، ضجت مواقع التواصل غضبًا، لما اعتبره الناشطون “حكمًا مخففًا مقابل بشاعة الجريمة”.

واعتبرت نقيب المحامين العراقيين، أحلام اللامي أن الأب وزوجته القاتلة ووالدة الطفل، التي تركت حضانته للأب، جميعهم مسؤولون عن موته، عبر “تغاضيهم عمداً عن تعنيفه خاصة الأب الذي كان على علم بما يتعرض له الطفل لكنه لم يمنع ذلك”.

وأضافت في منشور لها عبر فيسبوك “لم أتمالك نفسي في المحكمة، فوجدت نفسي ألعن القوانين التي كبلت يد القاضي عن محاكمة جميع هؤلاء وألعن المشرع الذين لم يشرع قانونا يجرم الإهمال، ويضع حداً لسلطة من لا يستحق أن يتحكم بمصير الأطفال”.

وكتبت منظمة حقوق المرأة العراقية على تويتر قائلة “القضاء العراقي يسير نحو الهاوية بوجود سلطة عشائرية وجهات مسلحة تصدر القرارات بقوة السلاح والتهديد”.

ووجهت المنظمة دعوة إلى المهتمين للمشاركة في وقفة استنكارية أمام مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، رفضاً للحكم الذي وصفته بـ”غير المنصف”.

وكتبت الإعلامية سجد الجبوري قائلة “القضاء العراقي يحكم على قاتلة موسى ولاء بالسجن 15 سنة فقط لأن الملح الذي وضعته المجرمة بعين الطفل مادة غير سامة، وضربها له لم يكن بقصد الموت، يعني القتل غير العمد، بالإضافة إلى تنازل عائلة موسى عن حقهم الشخصي بتدخل عشائري، السنة بالسجن 9 أشهر إذا كانت حسنة سيرة وسلوك، يعني خلال سنوات ستخرج لتمارس حياتها.. الله يرحمك يا موسى ذنبك ولدت في بلد تحكمه العشيرة وتغيب عنه العدالة والإنسانية”.

وكتب علي البياتي العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان “قانون العقوبات العراقي قانون ينتهك كرامة الإنسان منذ الولادة فعقوبة قتل الأم لطفلها حديث الولادة بدافع غسل العار الحبس لمدة سنة فقط، عذراء الجنابي اعترفت بجريمتها بدافع القتل العمد “المادة 406” بينما تم تكييف القضية كأنها قتل بسبب الضرب بدون قصد القتل وفق المادة “410”، من الواضح أن هناك ضغوط على أهل الضحية وهذا ليس بغريب في العراق”.

وقال محمد الكندي وهو المحامي الذي تبرع بالترافع عن قضية الطفل موسى إن جدة الطفل المتوفى طالبته بالانسحاب من الترافع عن القضية وتكليف محام ثان من أقاربهم، مؤكداً أن القضية كُيفت في بدايتها على المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي مادة “القتل العمد”، ثم صدر الحكم بقرار المادة 410.

بدوره، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق توضيحا بشأن الحكم على قاتلة الطفل موسى ولاء.

وقال المجلس في بيان إن “ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون”.

وأضاف: المحكمة المختصة أوضحت أن ما ثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي كشف أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (الأذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة).

وأشار البيان إلى أن المتهمة اعترفت بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وأن هذا الضرب أفضى إلى وفاته.

ولفت البيان “المحكمة وجدت أن جريمة المتهمة تنطبق وأحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من المحددة بنص القانون”، مشيرا إلى أن الحكم سيخضع لتدقيق محكمة التمييز.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان