ما حكم “المساكنة” في الإسلام.. وهل أباحها أبو حنيفة؟ الدكتور فضل مراد يجيب (فيديو)

قال الدكتور فضل مراد، أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر، إن “المساكنة” بين الرجل والمرأة الأجنبية محرم بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة.

وبشأن تصريحات محام مصري عن زواج المساكنة، زعم فيها أن الإمام أبا حنيفة أباح الزنا بأجر، قال مراد للجزيرة مباشر عبر برنامج “أيام الله”:

  • أولًا: ما قاله هذا المحامي يُعد من الكبائر لأن الله سبحانه رتب الكبائر فقال تعالى “وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون”َ (سورة البقرة الآية 169) فلا يجوز لمحام أو فنان أو غيره أن يفتي.
  • الأمر الثاني: المساكنة بين الرجل والمرأة الأجنبية محرم بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة، ولا يوجد عند أبي حنيفة ولا عند غيره هذا الكلام، قال الله سبحانه تعالى “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” (سورة الروم الآية21) لتسكنوا إليها فالزوجية السكنى.
  • وقال تعالى “وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ” (سورة المؤمنون الآيات 5-7)
  • فهل التي تساكنها شملها أحد هذين الوصفين إما زوجة أو ملك يمين؟ هي أجنبية 100% بإجماع العلماء حتى عند أبي حنيفة.
  • الأمر الثالث: أن الله عز وجل قال “وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ” (سورة النساء الآية 24)
  • “محصنين” أي متزوج بها ليست مساكنة ولا صحبة “غير مسافحين” هذا سفاح، “ولا متخذي أخدان” وهو الصديق أو الصاحب الذي يدخل عليها سواء أعطاها أجرة أم لم يعطها، إذن المساكنة ليس فيها إحصان بل سفاح.
  • وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: “لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم”.
  • فظواهر الكتاب والسنة وقواطع الشريعة وإجماع العلماء وحتى عند أبي حنيفة يسمى هذا زنا.

مسألة أبي حنيفة

فما هي مسألة أبي حنيفة إذن؟ قال مراد: هي زلة من زلات أبي حنيفة التي رد عليه فيها أبو يوسف صاحبه ورد عليه محمد وظفر وكل الأمة قالوا أنت مخطئ، وحتى الخلاف في هذه المسألة غير معتبر وهو دفع الحد وليس دفع كلمة الزنا.

وأضاف: “عند أبي حنيفه هذا زان، المساكنة زنا، ولكن هل يقام عليه الحد أم لا؟ فالمسألة ليست المساكنة، ولكن من استأجر امرأة فزنا بها فظن أنه إذا أعطاها الأجرة كأنها تحل له بها، فقال أبو حنيفة يدفع عنه الحد بجهله وهو زان. بل قال ابن حزم الظاهري بل زناه مع دفعه الأجرة ارتكب كبيرتين الزنا ودفع الأجرة عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، وهذه بغي وأنت تعطيها هذا المهر الذي تزعمه”.

واستطرد مراد قائلًا: أبو حنيفة أراد أن يدفع عنه الحد لا أن يدفع عنه أنه زان، فكونه زانيًا فلا خلاف عليه بين أهل العلم.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان