دليلك لتجنب محظورات الإحرام ومعرفة ما يبطل الحج أو العمرة منها

ما هي محظورات الإحرام؟
هي الأعمال التي لا تجوز للمحرم بالحج أو العمرة، وإذا فعل بعضها وجبت عليه فدية من دم (ذبيحة) أو صيام أو إطعام، وتلك الأعمال هي:
1 – الجماع ودواعيه، كالتقبيل، واللمس لشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4ما هو الذكر الذي يغني عن الرقية؟ أدعية الحماية اليومية المأثورة من السنة
- list 2 of 4لماذا نشعر براحة نفسية بعد ذكر الله؟
- list 3 of 4لماذا قلب أمير دولة قطر رداءه بعد صلاة الاستسقاء؟ (فيديو)
- list 4 of 4دعاء دخول السوق كما ورد عن النبي محمد ﷺ وفضله في مضاعفة الأجر والبركة في البيع والشراء
2 – اكتساب السيئات، واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله عز وجل.
3 – المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم، والجدال بغير علم، أو في باطل.
4 – لبس الرجل المخيط كالقميص والبرنس والقفطان والجبة والسراويل، أو لبس المحيط ببدنه أو بأي عضو منه كالعمامة والطربوش، أو لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، أو لبس الخف والحذاء (وإذا لم يجد المحرم غيرهما فإنه يلبسهما بعد أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل.
أما المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب، والنقاب (ما يستر الوجه)، والقفازان (الجوانتي).
ولا حرج على من لبس، أو تطيب ناسيا، أو جاهلا.
5- ستر المرأة وجهها أو بعضه، ولو بخمار أو منديل، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها ويستثنى من ذلك ستر الوجه خوف الفتنة، لكن بلا غرز ولا ربط، وفيه الفدية (ذبح شاة) إن كان مغروزا، أو كان لحر أو برد.
6- تغطية الرجل رأسه، وستره وجهه بأي شيء.

7- الزواج والتزويج لنفسه أو لغيره، ويقع العقد باطلا، ولا تترتب عليه آثاره الشرعية.
8- تقليم الأظفار فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية.
9- إزالة الشعر بالحلق، أو القص أو النتف أو بأية طريقة، سواء أكان شعر الرأس أم غيره.
ويجوز إزالة الشعر، إذا تأذى ببقائه، وفيه الفدية (ذبح شاة) إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لا فدية فيه.
ويجوز إزالة ما تحت الأظفار من الأوساخ، وغسل اليدين بصابون ونحوه إذا كان بغير طيب، ولا شيء في الشعر إذا تساقط بسبب الوضوء أو الغسل.
10- التطيب في الثوب أو البدن، سواء أكان رجلا أم امرأة، وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه، أو ثوبه، قبل الإحرام، فإنه لا بأس به.
وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه.
11- دهن الرجل أو المرأة الجسد أو الشعر بدهن مطيب أو غير مطيب لغير علة، فإن فعلا ذلك لزمتهما الفدية، وإذا كان الادهان لعلة جاز ولا فدية فيه ما لم يكن بدهن مطيب.
12- استعمال الحناء والكحل، إلا للضرورة.

13- التعرض لصيد البر: يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، ويحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح، أو الإشارة إليه، أو الدلالة عليه، أو تنفيره، وإن تأنس كالغزال والطيور، أو كان لا يؤكل كالخنزير.
ويحرم عليه بيع صيد البر وشراؤه وحلب لبنه، وإفساد بيضه.
ويستثنى من ذلك قتل الفأرة والحية والعقرب والحدأة والغراب والسباع العادية لقوله صلى الله عليه وسلم: “خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور”.
14- الأكل من الصيد: يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله أو صيد بإشارته إليه، أو بإعانته عليه.
ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو، أو لم يصد من أجله، أو لم يشر إليه، أو يعن عليه.
15- التعرض لشجر الحرم الذي من شأنه أن ينبت بنفسه، بقطع أو قلع أو إتلاف إلا الإذخر.

حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام:
من كان له عذر، واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، غير الجماع، كحلق الشعر، ولبس المخيط اتقاء لحر، أو برد، لزمه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام.
وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة.

ما يبطل الحج أو العمرة:
لا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من محظورات الإحرام سوى الجماع.
وقد أفتى علي، وعمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجمها، ثم عليهما حج قابل، والهدي.
فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل.
والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، ولا قضاء عليه، عند أكثر أهل العلم.
وإذا احتلم المحرم، أو فكر، أو نظر فأنزل: فلا شيء عليه عند الشافعية.
وقالوا: فيمن لمس بشهوة أو قبل: تلزمه شاة، سواء أنزل، أم لم ينزل، وعند ابن عباس رضي الله عنهما: أن عليه دما.
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟
فأجاب: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي ﷺ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة.