شاهد: برلمان لبنان يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقوبة

ألغى البرلمان اللبناني مادة بقانون العقوبات كانت تعفي المغتصب من العقوبة حال زواجه من الضحية، وذلك بعد حملة من قبل منظمات مجتمع مدني ضدها.
وأقر المجلس في جلسته التشريعية (الأربعاء) إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
وكانت لجنة الإدارة والعدل الذي يترأسها النائب روبير غانم قد وافقت على إلغاء المادة بالكامل في فبراير/شباط الماضي كخطوة أولى قبل الإقرار.
وكانت المادة الملغاة، التي تعود إلى عام 1943، تنص على أنه: “إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب – اغتصاب القاصر – فض بكّارة مع الوعد بالزواج – الحضّ على الفجور – التحرّش بطفلة – التعدّي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي أو نفسي) وبين المُعتدَى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر الحكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه”.
ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن زواج الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصا في المناطق الريفية.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، أن المادة المثيرة للجدل تسمح “باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها”.
وألغت الأردن مادة مشابهة الشهر الماضي، كما أقرت تونس قانونا في شهر يوليو/تموز لحماية المرأة من العنف، وتضمن القانون إلغاء مادة مشابهة.
وألغت مصر قانونا مشابها في عام 1999، وهو ما فعله المغرب أيضا في عام 2014 بعد انتحار فتاة عمرها 16 عاما ومحاولة انتحار فتاة أخرى عمرها 15 عاما، بعدما تم إجبارهما على الزواج من مغتصبيهما.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلث النساء حول العالم يعانين من العنف البدني أو الجنسي، وإن فتاة من بين كل عشر فتيات حول العالم تعرضت للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.