نيويورك تايمز: ماذا يقول القانون الدولي عن “غزو” إسرائيل للبنان؟

قوات إسرائيلية على الحدود مع لبنان
قوات إسرائيلية على الحدود مع لبنان (غيتي)

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرًا بعنوان “ماذا يقول القانون الدولي عن غزو إسرائيل للبنان؟” تناول رؤى عدد من خبراء القانون الدولي حول “الغزو”  الذي تقوم به القوات الإسرائيلية للبنان.

يقول هيو لوفات، الخبير في القانون الدولي والصراعات المسلحة في المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية: “الشرعية تعتمد إلى حد كبير على وجهة نظر الطرف الآخر، فهل يتفوق حق إسرائيل في الدفاع عن النفس على حق لبنان في السيادة؟”.

وأضاف: الدفاع عن النفس له حدوده القانونية، وخاصة إذا كان استخدام إسرائيل للقوة في لبنان غير متناسب مع التهديد الذي تواجهه أو إذا فشلت في إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.

ويقول القاضي كاي أمبوس، أستاذ القانون في جامعة غوتنغن الألمانية، والذي يعمل في محكمة خاصة في لاهاي تتولى محاكمة جرائم الحرب المرتكبة في كوسوفو خلال تسعينيات القرن العشرين: “لديك الحق في الدفاع عن النفس، ولكن عليك أن تمارس هذا الدفاع عن النفس بطريقة معينة. إنه ليس بلا حدود”.

ماذا يقول القانون الدولي؟

تنص المادة الثانية فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه “يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها وتدعو جميع الأعضاء إلى احترام سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي”. ولكن المادة 51 من الميثاق توضح أيضاً أن للدول الأعضاء الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المسلحة.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن حق الدفاع عن النفس لا يكون سارياً حتى “يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”. وقد حاول مجلس الأمن وفشل إلى حد كبير في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ العام 2006، عندما شنت إسرائيل غزواً برياً للبنان.

وفي ذلك العام، أصدر مجلس الأمن قراراً يحظر على القوات الأجنبية دخول لبنان دون موافقة الحكومة. وقد أعلن بعض المسؤولين في الأمم المتحدة أن الاجتياح البري الحالي يشكل “انتهاكاً للسيادة اللبنانية وسلامة أراضيها”، كما قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إنه يرقى إلى “إحداث خرق من جانب إسرائيل للقانون الدولي”.

الحماية القانونية الإنسانية

يقول التقرير إنه بعيداً عن الأسئلة المتعلقة بشرعية الاجتياح الإسرائيلي، فإن كل دولة لديها التزام قانوني بحماية المدنيين أثناء الحرب، وحتى لو قام حزب الله بوضع أهداف عسكرية في مبان مدنية، فإن على قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين داخل المباني عندما تشن غاراتها.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1500 شخص قتلوا في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك مئات القتلى في يوم واحد من سبتمبر/أيلول، خلال واحدة من أشد الغارات الجوية كثافة في الحرب الأخيرة.

وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، “في حين أنه من الصعب إجراء تقييمات قانونية نهائية للهجمات الفردية من بعيد، فإن استخدام المتفجرات الثقيلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في لبنان والهجمات ضد المباني السكنية، والتي تسببت في سقوط مئات الضحايا، كثير منهم من النساء والأطفال المدنيين، تثير مخاوف خطيرة للغاية بشأن الامتثال لهذه القواعد”.

والقوانين الإنسانية للحرب، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، تلزم القوات العسكرية بإعطاء المدنيين مهلة كافية للفرار قبل شن الهجوم. وقد أصدرت إسرائيل تحذيرات بإخلاء أجزاء كبيرة من جنوب لبنان، ولكنها في بعض الحالات منحت الناس ساعتين فقط لمغادرة منازلهم قبل شن الهجوم.

كما يتعين على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تدرس إمكانية إعادة توطين النازحين بشكل آمن، حيث ذكرت الأمم المتحدة إن أكثر من 250 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا، التي لا تزال تعاني من صراعات داخلية منذ العام 2011.

تطبيق القانون الدولي

من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إنفاذ قوانين الحرب الدولية عندما تختلف الدول حول كيفية التصرف ضد الانتهاكات، أو حتى ما إذا كان ينبغي التصرف ضدها.

وهنا يقول القاضي أمبوس إنه “في حالة إحالة قضية إلى المحكمة الدولية بشأن عملياتها العسكرية في لبنان، فإن إسرائيل قد ترفض الامتثال لنتيجة المحكمة. وهذا من شأنه أن يحيل النزاع القانوني إلى مجلس الأمن لتنفيذه”، ويكون السؤال “من سينفذ هذا الأمر؟”

وقال البروفيسور هاثاواي إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يُطلب منها أيضاً أن تسعى إلى إصدار قرار. ولكنها لا تملك السلطة لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل باستثناء دعوة الدول الأعضاء إلى القيام بذلك.

ولكن هذا لا يعني أن القانون الدولي لا قيمة له. فهو يفرض معايير أخلاقية لحماية المدنيين، وهي المعايير التي لن تعترف أي دولة بانتهاكها طوعاً، ويجب أن تجبر عليها.

المصدر : نيويورك تايمز

إعلان