القرار 1701 بشأن لبنان.. ما مضامينه ولماذا تجدد الحديث عنه الآن؟
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، استعداد لبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتنفيذ ما ينص عليه من إرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني، كما أكد موافقة حكومته وتعهدها بتطبيق وقف إطلاق النار فورًا مع إسرائيل، وفق نصوص القرار.
صدور القرار رقم 1701
في 11 من أغسطس/آب 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الداعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية مع إسرائيل التي استمرت 34 يومًا، وطالب القرار كلًّا من حزب الله وإسرائيل بالوقف الفوري لكل الهجمات والعمليات العسكرية.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsإصابة منزل في صفد ومقبرة في حيفا.. حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل (فيديو)
قتيلان وإصابات خطرة في كريات شمونة وحيفا.. حزب الله يمطر شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ (فيديو)
استشهاد أول عنصر “أمن دولة” لبناني وإصابة كبير مستشاري سموتريتش خلال التصعيد على الحدود
ودعا الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة).
ودعا القرار إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين رقمَي 1559 و1680، بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها، وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا، طلب القرار من الأمين العام أن يقدّم إلى المجلس اقتراحات خلال 30 يومًا بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.
أهمية القرار رقم 1701
تضمَّن القرار 19 بندًا تفصيليًّا، يرى المراقبون أنها أسهمت في إيجاد استقرار نسبي في لبنان لمدة 17 عامًا، منذ نهاية حرب يوليو/تموز 2006 بين إسرائيل ولبنان، وحتى حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما يرى المراقبون أن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في القرار 1701، حيث يقضي بسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل.
إجراءات تنفيذ القرار رقم 1701
نظرًا لأن القرار 1701 صدر تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد تضمَّن عددًا من الإجراءات التنفيذية التي على الأطراف المعنية الالتزام بها، ومن بينها:
(1) الاحترام التام للخط الأزرق، وسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليًّا، في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان المؤرخ 23 من مارس/آذار 1949.
(2) اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية، بطرق منها تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت إشراف حكومة لبنان، وتقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته.
(3) اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف أعمال القتال، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين ومعدات وأسلحة، بخلاف الأفراد والمعدات والأسلحة التابعين لحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
(4) نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في البلاد غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها، عملًا بقرار مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 من يوليو 2006، الذي نص على منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته، ومنع مبيعات أو إمدادات الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته.
(5) تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل.
القرار 1701 ومهام قوة الأمم المتحدة في لبنان
نص القرار 1701 على استكمال عدد ومعدات وولاية ونطاق عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتعزيزها، وزيادتها إلى حد أقصى قوامه 15 ألف جندي، وأن تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 (1978) و426 (1978)، المهام التالية:
(1) رصد وقف أعمال القتال.
(2) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان.
(3) تنسيق أنشطتها مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، وتقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين.
ويأذن القرار لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وحسب ما تراه في حدود قدراتها لكفالة عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات منعها بالقوة من القيام بواجباتها بموجب الولاية الممنوحة من المجلس، وكذلك لحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، ولكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرَّضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان.
كما نص القرار على تمديد ولاية القوة، واعتزامه النظر في إدخال مزيد من التحسينات على الولاية، واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل.
التزامات الدول الأعضاء
نص القرار على أن تتخذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما يلزم من تدابير لمنع قيام مواطنيها أو انطلاقًا من أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها بما يلي:
(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار، سواء أكان منشؤها من أراضيها أو من غيرها.
(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة في المجال التقني فيما يتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الأصناف المدرجة في الفقرة الفرعية (أ)، على أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من عتاد أو تدريب أو مساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو القوة على النحو المأذون به في القرار.